الشيخ فاضل اللنكراني
304
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
يفرّق بينهما وينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلَّا انفسخ النكاح بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 294 - 295 . ( 2 ) الكافي : 5 / 437 ح 8 ، الوسائل : 20 / 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 8 . ( 3 ) الكافي : 5 / 358 ح 9 ، التهذيب : 7 / 302 ح 1259 ، الإستبصار : 3 / 183 ح 663 ، الوسائل : 20 / 547 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 5 .